أحمد بن عبد الرزاق الدويش

40

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 - يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول ، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15619 ) س 1 : منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين ، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء ، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة ، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم ، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر ، وقمت بأداء فريضة الحج ، وتركت هذا الأمر بالكلية ، ولله الحمد ، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم ؟ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم ، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر ، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر